تعليمات الحصول على الخدمة القنصلية
e
 

12. تعليمات التجنس عن طريق الاستثمار :

1. يشترط على كل مستثمر عربي يرغب في الحصول على الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار ان يلبي أحد الشروط التالية:

أ‌. أن يودع في البنك المركزي مبلغ (750.000) سبعمائة وخمسين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بأي عملة أخرى قابلة للتحويل بغرض استثمارها في استثمارات حقيقية في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية التي توافق عليها اللجنة، ويستثنى من ذلك الاتجار بالأسهم والعقارات والأراضي. على أن يؤمن المشروع المستثمر فيه مالا يقل عن (10 ) عشرة فرص عمل حقيقية ومستمرة للأردنيين.

ب‌. ان يودع في البنك المركزي الأردني ما يعادل (1.000.000) مليون دينار أردني وذلك بأي عملة قابلة للتحويل وديعة مربوطة لمدة خمس سنوات بدون فائدة على ان يسترد الوديعة في نهاية المدة بالدينار الأردني بنفس سعر الصرف بتاريخ الاستحقاق وذلك في الحالات التي توافق فيها اللجنة على الاستعاضة وبشكل مؤقت عن الاستثمار المباشر الآني وفي حالة رغبة المستثمر بتحويل وديعته لغايات الاستثمار الفعلي يتم الإفراج عن الوديعة لغايات الاستثمار وتدفع له الفوائد المتراكمة التي تزيد عن الحد الأردني للوديعة المطلوبة وفق الفقرة ( أ ) أعلاه من هذا البند.

ج. ان يمتلك المستثمر مشروعاً أو أكثر في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية بحيث يكون مجموع استثماراته فيها لا تقل عن (750.000) سبعمائة وخمسون ألف دينار أردني ويستثنى من ذلك الاتجار بالأسهم والعقارات والأراضي ، على ان يؤمن المشروع المستثمر به مالا يقل عن ( 10 ) فرص عمل حقيقة ومستمرة للأردنيين.

د. يجوز للمستثمر الذي قام بإيداع (1.000.000) مليون دينار كما في البند ( ب ) ان يحتفظ بحقه في استعمال نصف هذه الوديعة لغايات الاستثمار في مشاريع إنتاجية.

2. توصي اللجنة بمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات للمستثمر العربي الذي قام بتنفيذ أحد الشروط الواردة في البند ( 1 ) أعلاه.

3. تمنح زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم سن الثامنة عشر بتاريخ تقديم الطلب المستوفي كافة الوثائق الثبوتية المطلوبة جوازات سفر أردنية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات تلقائياً وذلك بعد صدور موافقة دولة رئيس الوزراء على توصيات اللجنة ، كما يمنح أبناء المستثمر الذين تجاوزت أعمارهم سن الثامنة عشر بتاريخ تقديم الطلب المستوفي كافة الوثائق الثبوتية المطلوبة والذين يعيشون في كنفه حق الإقامة الدائمة، ويقصد بعبارة الطلب المستوفي كافة الوثائق الثبوتية الطلب المعتمد من قبل اللجنة الخاصة بالمستثمرين العرب معززاً بكافة وثائق التسجيل والترخيص من قبل الجهات المعنية وأية وثائق تراها اللجنة ضرورية.

4. للجنة أن توصي بمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات لأبناء المستثمر غير المتزوجين الذين تجازوت أعمارهم سن الثامنة عشر ولا تزيد أعمار الذكور منهم عن سن الخامسة والعشرين بتاريخ تقديم طلبه المستوفي كافة الشروط شريطة ان يقوم المستثمر باستثمار مبالغ إضافية تبلغ (250.000) مائتين وخمسين ألف دينار أردني أو ما يعادلها عن كل واحد من أبنائه وبناته ، على ان يتم استثمارها كما جاء في الشروط المذكورة في البند ( 1 ) أعلاه.

5. للجنة ان توصي بمنح والدي طالب الجنسية الذين يعيشون في كنفه حق الإقامة الدائمة ولها ان تطلب ما يثبت ذلك.

6. توصي اللجنة بمنح الجنسية الأردنية لحامل جواز السفر الأردني المؤقت ولزوجته وأبنائه الحاصلين على جوازات سفر مؤقتة بموجب البنود (4،3،2) المذكورة سابقا وذلك بعد مضي ثلاث سنوات على تنفيذ أحد الشرطين (أ ، ب) من البند ( 1 ).

7. توصي اللجنة بمنح الجنسية الأردنية للمستثمر الحاصل على جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات بموجب أحد الشرطين (أ ، ب) من البند ( 1 ) شريطة استمرار المشروع بالإنتاج/ التشغيل الفعلي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الطلب المستوفي كافة الوثائق الثبوتية المطلوبة.

8. يستمر العمل بتوصيات اللجنة وفقا للأسس والقواعد التي كانت معتمدة بتاريخ اتخاذ هذه التوصيات.

9. لا يجوز للمودع كسر الوديعة المودعة لغايات الاستثمار إلا في ظروف استثنائية تقررها اللجنة كحالة الوفاة أو الإفلاس كما لا يجوز للمودع ان يقترض من الجهاز المصرفي الأردني بضمان وديعته الموجودة في البنك المركزي والذي بدوره يقوم باتخاذ الوسائل التي تكفل ذلك.

10. يتم الإفراج عن الوديعة المودعة لدى البنك المركزي ولغايات الاستثمار بموجب الفقرة ( أ ) من البند ، ( 1 ) أعلاه كلياً أو جزئياً بموافقة رئيس اللجنة وذلك بناء على تنسيب اللجنة الفنية المكلفة بدراسة مشروع المستثمر.

11. تمنح تأشيرة دخول المملكة للمستثمرين الذين يطلب إليهم الحضور إلى البلاد لاستكمال إجراءات الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار شريطة ان يكون لديهم تأشيرة عودة للبلاد التي قدموا منها.

12. تعتبر موافقة الجهات الأمنية المسبقة شرطا أساسيا للحصول على الجنسية الأردنية في جميع الحالات ، وفي حال عدم الموافقة على منح الجنسية للمستثمر ، تعاد له الوديعة مع الفوائد المستحقة عليها.

تعليمات عامة:

1. يتم تجديد جواز سفر المواطنين الأردنيين في الخارج من قبل السفارة أو القنصلية في ذلك البلد فقط وإذا لم يكن هناك بعثة دبلوماسية أو قنصلية فيجدد الجواز من قبل دائرة الجوازات في عمان.

2. لا يمدد الجواز إلا مرة واحدة وبنفس المدة الأصلية التي صدر بها الجواز .

3. إذا كان الجواز من الجوازات المصروفة لأبناء قطاع غزة مدته سنتان يشترط ان لا يكون قد مضى على انتهاء صلاحيته سنتان فأكثر.

4. يجوز منح جواز سفر عادي منفرد للأولاد القاصرين بعد موافقة ولي الأمر خطياً.

5. مدة صلاحية جوازات السفر الدائمة خمس سنوات.

6. عند تمديد الجواز أو تجديده تكون المدة خمس سنوات.

7. مدة صلاحية جواز السفر المؤقت / ضفة خمس سنوات.

8. مدة صلاحية جواز السفر المؤقت / غزه سنتان.

9. عند تظهير جوازات سفر الأوانس الأردنيات إلى أسماء أزواجهن بعد الزواج يجب إلغاء جواز السفر وصرف جوازات سفر جديدة.

10.لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في محل الولادة أو تاريخ الميلاد إلا بعد الرجوع إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

11.لا يجوز صرف جوازات السفر أو تجديدها لمن هم مطلوبون لخدمة العلم ولا لمن هو حاصل على دفتر خدمة علم ساري المفعول وخدمته مؤجلة.

إرشادات عامة:

1. نهيب بالأخوة أبناء الجالية الأردنية المبادرة بتسجيل أسمائهم وعناوينهم في السفارة من اجل التواصل معهم.

2. همسة حب ورجاء ، لا تؤجل القيام بمعاملاتك حتى موعد السفر أو اللحظة الأخيرة ، كن مستعداً قبل فترة ولا تضع نفسك والآخرين في مواقف محرجة.

3. البطاقة الشخصية مطلوبة لإتمام المعاملات احرص على تواجدها معك دائما.

4. مكاتبنا وصدورنا مفتوحة لكم باستمرار لا تترددوا في الحضور إلى السفارة للاستفسار أو طرح أي موضوع أو قضية ارجع إلى المصدر فنحن موجودون لخدمتكم والاهتمام بشؤونكم.

5. نحن بانتظار مقترحاتكم دائماً ولدينا المتسع لسماعها والأخذ بها واعتمادها فلا تبخلوا علينا بها.

 
e